الشيخ علي المشكيني

360

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

ومن لواحق هذا الباب مسائل الزُّبْيَة ؛ فلو وقع واحد في زُبية الأسد فتعلّق بثان ، وتعلّق الثاني بثالث ، والثالث برابع ، فافترسهم الأسد ، فيه روايتان : إحداهما : رواية محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الأوّل فريسة الأسد وغُرم أهله ثلث الدية للثاني ، وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية ، وغرم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة » .

--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 43 ، ص 152 . ( 2 ) . أي الباب 4 من أبواب موجبات الضمان من الوسائل .